مرسوم تنفيذي رقم 90-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
المادة 10
يجب ايضا اشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين على الاقل