مرسوم تنفيذي رقم 90-77
· ج.ر عدد 10 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
المادة 2
أوراق التصويت نموذجها واحد. وتحرر باللغة الوطنية.
يحدد وزير الداخلية بقرار مقياسها ومواصفاتها التقنية.