مرسوم تنفيذي رقم 90-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-75 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. 356
الفصل الرابع — المرتب
المادة 10
يتقاضى القضاة مرتبا يتم حسابه وفقا للجدول الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-325 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي