مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 8
تقام اعتمادات الدفع المتعلقة بميزانية التجهيز للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل الاستثمار الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل.