الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 7
تؤدى دراسة الملف من طرف المجلس الوطني للتخطيط :
1 - إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز
ب - وإما الى تأجيله لتعيين استكمال التصميم او تحليل مستلزمات المشروع .
تشعر الوزارات أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة الى الوزير | أو المؤسسة العمومية المعنية وكذلك الوالي لانجاز التجهيزات العمومية.
يشير القرار على الخصوص الى :
خاصيات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة لاسيما في مجال مناصب الشغل |