الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : :
ا - مصاريف التجهيزات المركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط،
ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المصالح المختصة للادارة اللامركزية للدولة في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في قرار برنامج للمخطط الوطني لسنة 1990 يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية.