الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تستمر عمليات الاستثمار التنموية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الجارى انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 والعمليات الاستثمارية للبريد والمواصلات والاسكان الريفي ومخططات التنمية البلدية الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، في الاستفادة من مساهمات الخزينة القابلة للتسديد لحد المبالغ المحددة في القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وفي قانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990.