الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 14
يتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتسيير الهياكل والاجهزة المحلية بمقرر من الوالي.
يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني الى الهياكل والاجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط.
يحتمل المغاء هذه العمليات أو تعديلها أو اقفالها ضمن نفس الاشكال مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الابواب.
تبقى بقايا رخصة برنامج الابواب المستخلصة من السنوات الماضية عند الحاجة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات من نفس الباب.