مرسوم تنفيذي رقم 90-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 12
تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص كل مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون..
يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1990. 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / / * الباب الثالث التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة