مرسوم تنفيذي رقم 90-66
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 89-96 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد تكوين ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين.