المادة 4
تتكون مديرية الدراسات والتأهيل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات العامة والتقديرات
ب ) مكتب الإحصاء والتقويم. 2 المديرية الفرعية للشعب والتأهيل، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب ترقية الدراسات الخاصة بالتأهيل
ب ) مكتب ضبط مقاييس التأهيل والتكيف مع الشعب.
3 - المديرية الفرعية للمناهج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تطوير البحث التربوي،
ب ) مكتب تطبيق المناهج التربوية وتقويمها.