مرسوم تنفيذي رقم 90-65
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
المادة الأولى
يزود الوزير المنتدب للتكوين المهني بغية الاضطلاع بصلاحياته في ميدان التكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي :
الأمانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال الديوان المفتشية، الهياكل الآتية :
مديرية التعليم المهني والادماج، مديرية التمهين والتكوين المستمر مديرية الدراسات والتأهيل مديرية التنمية والوسائل الانتاجية.