مرسوم تنفيذي رقم 90-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش