المادة 4
يتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان تنسيق المنظومة الوطنية للتكوين المهني ويضبط وتيرتها، المهام الآتية :
- يدرس ويقترح النصوص التشريعية والقانونية
- ينسق المنظومة الوطنية للتكوين المهني والادماج | الضرورية لتطبيق هذه السياسة.
والتكييف المهني، ويضبط وتيرتها، يطور وسائل التكوين المهني الخاضعة لسلطته.
يدرس ويقترح خصوصا الانسجام والعلاقات بين مختلف الشهادات المهنية وتصديقها .
يقترح بالاتصال مع مختلف القطاعات الحقوق والواجبات في مجال التكوين المستمر، لا سيما طرق الجزاء وتأهيل المكونين. . يسهر على التنشيط والتنسيق والتكامل في عمليات التكوين المهني الأولى أو المستمر التي تنجزها مختلف القطاعات ويقترح أي جهاز للتشاور والتوجيه.
يدرس ويقترح ويطبق التدابير التي من شأنها أن تساعد على استعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني أمثل استعمال.
يقوم تكاليف التكوين دوريا.
يشارك في تحسين عمليات التكوين المهني بالبحث على أشغال البحث عن التأهيلات والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيقها.
يسهر على نشر هذه المناهج ويساعد المتعاملين في تكوين المكونين.