مرسوم تنفيذي رقم 90-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296
المادة الأولى
يقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني، في اطار سياسة الحكومة وبرنامجهما الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للتكوين المهني ويتولى تنفيذها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.