مرسوم تنفيذي رقم 90-63
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع )
المادة الأولى
يفوض إلى الوالي التعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي بقرار منه وذلك حسب الاجراءات المعدة في مجال التعيين في الوظائف العليا.
وتنهى مهامه ضمن نفس الشكليات والاجراءات المقررة أعلاه.
وينشر قرار التعيين وانهاء المهام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.