مرسوم تنفيذي رقم 90-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
المادة 5
في حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع شرعي له يمكن أن يطرأ، قبل شهر على الأكثر من تاريخ الاقتراع، ما يأتي :
- اما تعديل نظام ترتيب المترشحين فقط دون اضافة مترشح جديد
- واما اضافة مترشح خلف دون تعديل نظام ترتيب المترشحين
- واما اضافة مترشح خلف وتعديل نظام ترتيب المترشحين.
وفي كل الحالات، تؤدي التعديلات الطارئة على القائمة الى اعداد الوثائق المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه.