مرسوم تنفيذي رقم 90-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
المادة 3
اذا كانت قائمة المترشحين تحمل اسما غير اسم الجمعية ذات الطابع السياسي والتي تقدم تحت اشرافها وجب أن ترفق هذه القائمة بوثيقة تتضمن اعتماد الجمعية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المعنية.