مرسوم تنفيذي رقم 90-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
المادة 2
يسجل المترشحون لانتخابات احدى المجالس الشعبية اعلان ترشيحهم في استمارة تضعها تحت تصرفهم المصالح الولائية المختصة.