مرسوم تنفيذي رقم 90-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
المادة 5
يجب أن يبين في استمارة الوكالة على الخصوص لقبي الموكل والوكيل واسميهما وتاريخي ومكاني ولادتهما وعنوانيهما ومهنتيهما، ورقمي تسجيلهما في القائمة الانتخابية، ومكتب تصويتها وامضاء الموكل والسلطة التي أعدت امامها الوكالة.