مرسوم تنفيذي رقم 90-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
المادة 4
يتعين على السلطة التي يتم اعداد الوكالة لديها أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، وتضع على استمارة الوكالة تأشيرتها وخاتمها.