مرسوم تنفيذي رقم 90-61

مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-61

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 683

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 559

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.