مرسوم تنفيذي رقم 90-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-60 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع واجرائه. 293
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 12 يناير سنة .1980