المادة 4
تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوى مايأتي : 200 دج لرئيس مكتب التصويت
- 150 دج لاعضاء مكتب التصويت الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-476 (ج.ر عدد 66 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 600 دج لرئيس مكتب التصويت 500 دج لأعضاء مكتب التصويت الأصليين، 300 دج لأعضاء مكتب التصويت الاضافيين.
وتضاعف هذه النسب لصالح أعضاء مكاتب التصويت المتجولين " .
المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 " 4 ९९ و 116 " 2 " منه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحوث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي :