مرسوم تنفيذي رقم 90-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
المادة 3
لا يمكن المواطن الذى يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت الا في مكتب التصويت الذي يوجد رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.