مرسوم تنفيذي رقم 90-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها .