مرسوم تنفيذي رقم 90-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة 5
تضبط اللجنة الادارية الانتخابية الجدول التصحيحي .
ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الاشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ مواليدهم وأماكنها وعناوينهم.