مرسوم تنفيذي رقم 90-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية.