مرسوم تنفيذي رقم 90-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
المادة 5
يحدد العدد الاقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يلي :
- 03 أماكن في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة 05 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة 07 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ،
- 09 أماكن في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 180.000 نسمة ،
- مكان واحد لكل 20.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.