مرسوم تنفيذي رقم 90-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
الفصل الرابع — إلحاق النفقات
المادة 7
تتكفل ميزانية كل بلدية معنية بالاجور والتعويضات والمصاريف الاخرى المرتبطة بأحكام هذا المرسوم باعتبارها نفقات اجبارية.