مرسوم تنفيذي رقم 90-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
الفصل الثالث — التعويض التكميلي
المادة 6
يتقاضى أعضاء المجالس البلدية المؤقتة الرقم الاستدلالي 606 452
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال تعويضا شهريا يسمى " التعويض التكميلي " وقدره 1.000 | عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون دج لرئيس المجلس البلدي المؤقت و 600 دج للأعضاء الآخرين، وذلك بصرف النظر عن الوضعية القانونية الاساسية ونظام التوظيف.