الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بالمستخدمين الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل
المادة 5
يخضع أعضاء المجلس البلدي المؤقت عدد سكان البلديات بلدية أقل من 20.000 نسمة بلدية من 20.001 الى 50.000 نسمة من 50.001 الى 100.000 نسمة .بلدية بلدية من 100.001 الى 160.000 نسمة .
بلدية أكثر من 160.000 نسمة الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل بمجرد تبليغهم قرار التعيين وحتى انتهاء المهمة، لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتدفع أجورهم اعتمادا على الجدول الآتي :
الرئيس الأعضاء الرقم الاستدلالي 378 354 الرقم الاستدلالي 400 378 الرقم الاستدلالي 416 383 الرقم الاستدلالي 434 400 الرقم الاستدلالي 452 416 رئيس المجلس البلدي المؤقت للتجمع السكاني في مدينة الجزائر .