مرسوم تنفيذي رقم 90-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
الفصل الاول — الاحكام الخاصة بالمستخدمين المنتدبين
المادة 2
يبقى المستخدمون المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت الذين سبق انتدابهم بصفتهم منتخبين بلديين، خاضعين للأحكام التي كانت تطبق عليهم، ويستمرون في تقاضي الاجرة المدفوعة لهم سابقا.