مرسوم تنفيذي رقم 90-53
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )
المادة 4
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة 7 : تمنح التعويضات اليومية لمدة أقصاها سبعة (7) أيام.
عندما تفوق مدة المهمة سبعة أيام، يجب أن يرخص بالتعويضات اليومية : 1 (1) فيما يخص الاعوان التابعين لادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية تحت الوصاية، الوزير المختص، وفي حالة غيابه الامين العام 2 (2) فيما يخص الاعوان الآخرين، السلطة العليا المختصة " . 3