المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات المنصوص عليها أعلاه، كالآتي :
الصنف " 1 "
(1) المجموعة الأولى : 1700 دج ( 2) المجموعة 2 : 1500 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1300 دج الصنف ". ". ب " 1 (1) المجموعة الاولى : 1500 دج 2 ( ) المجموعة 2 : 1300 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1100 دج
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-188 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)