مرسوم تنفيذي رقم 90-53
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
" المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب البلدان المتوجه اليها المصنفة في الصنفين " ا " و " ب " .
يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل من الصنفين " 1 " و " ب " .