مرسوم تنفيذي رقم 90-53
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع )
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ১১ المادة 3 : يرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لمنح التعويضات اليومية في ثلاث مجموعات تحدد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرتب الموظفون العسكريون في المجموعات الثلاث السابقة الذكر بمقرر من الوزير المكلف بالدفاع الوطني ".