مرسوم تنفيذي رقم 90-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
المادة 7
يساعد الوزير المكلف بالفلاحة على تنفيذ اية خطوة ترمي الى انشاء تعاونيات لصيانة العتاد الفلاحي واستعماله، ولاسيما انطلاقا من تحوير الهياكل المالية المكلفة | بالعتاد الفلاحي.