مرسوم تنفيذي رقم 90-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
المادة 6
تبين كيفيات تقويم عناصر الممتلكات والتنازل عنها عن طريق التنظيم، وبهذه الصفة، يمكن الوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية أن يشفعا أولوية الممتلكات بشروط أو مزايا أو تسهيلات خاصة تتفق والمهام المضطلع بها.