مرسوم تنفيذي رقم 90-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
المادة 4
يبطل مفعول الأحكام القانونية الأساسية للتعاونيات القائمة ابتداء من تاريخ استيفاء الاجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه.