المادة 3
يكلف وزير الفلاحة بالسهر على مطابقة عمليات التحوير من الناحية التنظيمية وحسب جدول زمني يتفق ومهام التعاونيات ومتطلبات اقامة المنظومة التعاونية الجديدة طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه.
كما يسهر على حفظ مصالح المنتجين، لاسيما في مجال الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، توزيع الممتلكات والتنازل عنها.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،