مرسوم تنفيذي رقم 90-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
المادة 2
يخول هذا المرسوم أجهزة التسيير الحالية للتعاونيات واتحاداتها القيام بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير الخدمات التي تكفلها التعاونية، وضع جرد لعناصر الممتلكات تحضير الحصيلة المحاسبية والمالية وهي ملزمة بتسليم الحسابات والخضوع للمراقبة المطلوبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه