مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 9
يترتب على التصفية بيع الزامي لحقوق جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم لفائدة بدلاء حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 34 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
تقدر قيمة الحصة عند تاريخ صدور القرار النهائي.