مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 7
اذا استمرت المخالفة والاخلال بعد المهلة المحددة في الانذار، يقوم عون تنفيذ أو محضر تابع للمحكمة بمعاينتها وتبليغها الى الوالي والمنتجين الفلاحيين المعنيين.
ويمهل المنتجون الفلاحيون خمسة عشر يوما لاطلاع الوالي بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام على أسباب واقع مخالفة أحكام هذا القانون والاخلال بها.