مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 6
يأمر الوالي استنادا الى التقرير وكطعن مسبق، بأن تستمع الى المنتجين الفلاحيين المعنيين لجنة يعينها هو لهذا الغرض.
وينذر المنتجين الفلاحيين ان اقتضى الأمر، بوضع حد للاخلالات في آجال تتفق مع طبيعة المخالفة.