مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 5
يضطلع بالبحث عن المخالفات وحالات الاخلال بأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وتحديدها أعوان المصالح التقنية الفلاحية الذين يعينهم قصدا الوالي المختص اقليميا.
يجب على هؤلاء الأعوان أن يرفعوا تقريرا الى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن المخالفات والاخلالات المسجلة في كل مستمرة جماعية أو فردية وتحديدها.