مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 4
يمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلين أو كل مستغل فردي يصدر عنهم ما يأتي :
ايجار الأراضي مهما يكن شكل الصفقة وشروطها، تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية، التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة عدم المساهمة المباشرة في أعمال الانتاج أو التسيير في المستثمرة
- تعمد عدم استغلال الأراضي عند توفر الشروط والوسائل اللازمة لذلك.