مرسوم تنفيذي رقم 90-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة 10
اذا صار القرار نهائيا، يجري استبدال جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم حسب الشروط المحددة في المواد 10 و 11 و 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.