مرسوم تنفيذي رقم 90-50 · ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.