المادة 4
وفقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، يسلم العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية للمنتجين الفلاحيين الذين استفادوا حقوقا عينية عقارية في :
(1) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض مالي. 2 (2) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض بالمثل.
(3) الأراضي التي تبرع بها أصحابها للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 4 (4) الأراضي التي صارت جزءا لا يتجزأ من الصندوق الوطني للثورة الزراعية وفقا للمادة 19 من الأمر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.